الشيخ الطوسي
39
الخلاف
للكلام على هذا الفرع . مسألة 40 : إذا كان لرجل أربعون شاة في بلد ، وله عشرون في بلد آخر خلطة مع عشرين لغيره ، يجب عليه في الأربعين المنفردة شاة ، ولا شئ عليه في العشرين المشتركة . وقال الشافعي : الواجب في ذلك شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين ، والعشرين المشتركة وربعها على صاحب العشرين ، وبه قال أبو إسحاق وغيره ( 1 ) . ومن أصحابه من قال : على صاحب العشرين نصف شاة ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة ( 2 ) . وهذه المسألة تسقط عنا ، لأنها مبنية على أن مال الخلطة تتعلق به الزكاة ، وقد دللنا على خلافه . مسألة 41 : إذا كان له ستون شاة في ثلاثة بلاد ، في كل بلدة عشرون خلطة مع عشرين لغيره ، كان عليه شاة واحدة ، لأن له ستين . ففي أربعين واحدة والباقي عفو ، وليس على الباقين شئ من الزكاة ، لأن مالهم نقص عن النصاب . وقال الشافعي : في الكل شاة واحدة ، على صاحب الستين منها نصف شاة ، وعلى كل واحد من الشركاء سدس شاة ( 3 ) . ومن أصحابه من قال : على كل واحد من أصحاب العشرين نصف شاة ، وعلى صاحب الستين نصف شاة ، لأنه يضم ماله إلى بعض الكل خلطة ( 4 ) .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 44 ، والمجموع 5 : 444 ، والوجيز 1 : 84 ، وفتح العزيز 5 : 470 . ( 2 ) المجموع 5 : 444 ، والوجيز 1 : 84 ، وفتح العزيز 5 : 471 - 472 ( 3 ) المجموع 5 : 445 . ( 4 ) المجموع 5 : 445 ، وفتح العزيز 5 : 478 من دون نسبته لأحد من الفقهاء .